قال للسنة التي تتّجر فيها (١).
[ ١١٥٤٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها (١) الحول فليزكّها.
[ ١١٥٤٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس (١) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
[ ١١٥٤٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة
__________________
(١) المقنعة : ٤٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٩.
(١) كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.
(١) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٨.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٧.