في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.
[ ١١٥٤٩ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (١) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
[ ١١٥٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
[ ١١٥٥١ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
[ ١١٥٥٢ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٣.
(١) في المصدر : أو أكثر.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٨ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١١ / ٣٢.