عن سندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين (١) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة.
[ ١١٥٥٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا.
[ ١١٥٥٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة واحدة.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (٢) ، وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (٤).
__________________
(١) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
١١ ـ قرب الإِسناد ١٦٧.
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين ٨ ، ١١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥ و ١٠ من الباب ١ وفي البابين ٣ و ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.