|
٥٠ ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة |
|
[ ١٢٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول (٤).
[ ١٢٠٨٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١).
__________________
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذ الأبواب.
(١) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل.
(٢) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ذيل حديث ٩.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٤٩ من هذه الأبواب.