|
٢ ـ باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام خاصّة لا يجوز التصرّف في شيء منها إلاّ بإذنه |
|
[ ١٢٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (١).
[ ١٢٦٥٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال ... الحديث.
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح مثله (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
__________________
الباب ٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٦ / ٦ ، وأورده بتمامه عن المقنعة في الحديث ٢٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٤٩ / ٤١٥.
٢ ـ الكافي ١ : ١٤٣ / ٦ ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٢١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٧.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧.