|
١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلاّ أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت |
|
[ ١١٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يزكّ ، إبله أو شاءه (١) عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منها (٢) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.
[ ١١٦٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الضمان مع التفريط (١).
١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل
[ ١١٦٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن
__________________
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٥.
(١) في المصدر : شاته.
(٢) في المصدر : منه.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٦.
(١) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.