أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
|
١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل |
|
[ ١١٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
[ ١١٥٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ، أنّهما (١) قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمّد بن
__________________
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب ١
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٠.
(١) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٥.
(١) ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».