مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام نحوه (٢).
أقول : يأتي وجهه (٣).
[ ١١٥٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
[ ١١٥٧٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلاّ أنّه قال : لا زكاة على مال اليتيم (٢).
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن محمّد بن القاسم مثله (٣).
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(١) الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٣٤ / ١٠٤٩.