مائة ، قال : فندم (٢) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (٣) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليهالسلام على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليهالسلام أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٤).
|
٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً |
|
[ ١٢٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
__________________
(٢) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : وأعياه ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٦.
وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث ٢ ، ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨.