هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها (٢) ، وقد حمله الشيخ (٣) ، وغيره (٤) على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة.
|
١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ |
|
[ ١١٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى ـ التي تربي إثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.
(٣) راجع التهذيب ٤ : ٢٥ / ذيل حديث ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ذيل حديث ٦٢.
(٤) راجع جواهر الكلام ١٥ : ١٠٤ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
* ـ ذات العوار : ذات العيب. ( مجمع البحرين ـ عور ـ ٣ : ٤١٧ ).
١ ـ الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٧.