عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج (٢).
أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ (٣) ، وهو جيّد لما يأتي (٤).
[ ١١٦٧٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تؤخذ أكُولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (١).
[ ١١٦٧١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٢.
(٢) مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٦.
(٣) راجع منتقى الجمان ٢ : ٨٧ ، وروضة المتقين ٣ : ٦٩ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة.
(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ الآتيين من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٣.
(١) الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٨.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.