ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (١).
|
٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب منها |
|
[ ١١٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الشاء (١) : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء.
وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١١٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٦.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١.
(١) في المصدر والتهذيبين : في الشاة.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في