ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ... الحديث.
أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحاً فلا ينافي الحديث الأوّل ، ولو كان صريحاً في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقيّة ، ذكره جماعة من علمائنا (١).
[ ١١٦٥١ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كلّ أربعين شاة شاة ، وفي كلّ مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور.
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (١).
[ ١١٦٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
__________________
الحديث ٣ من الباب ١٠ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) راجع منتقى الجمان ٢ : ٩١ ، جواهر الكلام ١٥ : ٨٤ و ٨٥ ، ورياض المسائل ١ : ٢٦٦.
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢.
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ معاني الأخبار : ٢٧٥ / ١.