[ ١٢٠٣٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث عبيد بن زرارة.
[ ١٢٠٣٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته (١) ، ولو كنت أنا لأعدتها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٤٠ ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه |
|
[ ١٢٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٥.
(١) التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٤.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٩.
(١) كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.