قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
[ ١٢٠٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله (٣).
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣.
(١) التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.
(٢) المقنعة : ٤٣.
(٣) يأتي في الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.