|
١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلاّ أن يراد به التجارة |
|
[ ١١٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٥٦٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.
[ ١١٥٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث ـ قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا (١).
__________________
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٣.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(١) في المصدر : سميناها.