[ ١١٥٦٥ ] ٢ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً.
[ ١١٥٦٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال (١) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه (٢).
والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
[ ١١٥٦٧ ] ٤ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً (١) ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل (٢).
__________________
٢ ـ المقنعة : ٤٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.
(١) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٤.
٤ ـ المقنعة : ٤٠.
(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب ٨ من هذه الأبواب.