ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (٤) بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله (٥).
[ ١١٨٧٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا (١) وفي مقدّمة العبادات (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها |
|
[ ١١٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ شهاباً يقرئك السلام ويقول لك : إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزكّ ماله ، قال : فأبلغت
__________________
(٤) كذا في الاصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين.
(٥) علل الشرائع : ٣٧٣ / ١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) يأتي في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٤.