السلام ) قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مرّ (٣) ، والذي قبله مرسلاً ، إلاّ أنّ في نسخة : لا تصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥).
|
٣٩ ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل |
|
[ ١٢٠٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.
(٣) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(٤) التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢.
(٥) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.
الباب ٣٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.
(١) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ].