قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا أعطى السائل قبّل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
٣٠ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين |
|
[ ١٢٤٢٢ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سائل يسأله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم متقاضياً (١) ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثمّ عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنّما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وأربعة أيضاً.
[ ١٢٤٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ قرب الإِسناد : ٤٤.
(١) في المصدر : يتقاضاه.
٢ ـ الكافي ٤ : ٩ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.