[ ١١٤٨٤ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ابن يحيى بن عمران ـ رفع الحديث ـ قال : الذهب والفضّة حجران ممسوخان ، فمن أحبّهما كان معهما.
قال الصدوق : يعني من أحبّهما حبّاً يمنع حقّ الله منهما.
[ ١١٤٨٥ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ ماله (١) من غير حلّه ، أو من منعه من حقّه ، أو وضعه في غير وجهه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من أحكامها |
|
[ ١١٤٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عامر ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : يا أبا عبد الله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : إلى غلّة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله ( عليه
__________________
٦ ـ الخصال : ٤٣ / ٣٨.
٧ ـ الخصال : ١٣٢ / ١٤١.
(١) في المصدر : مال.
(٢) تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ٧ و ٨ الآتيين من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٤.