سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.
أقول : قد عرفت وجهه (١). وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٧ ـ باب مقدار الصاع
[ ١٢١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة (١) أرطال بالمدني (٢) ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة (٣).
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديثين ١٠ ، ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.
(١) وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ).
(٢) وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ).
(٣) في العيون : درهماً ( هامش المخطوط ).