أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة ، قاله الشيخ (١) وغيره (٢) لما مرّ (٣) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.
[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز (١) ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
[ ١٢١٧٦ ] ٢١ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (١).
[ ١٢١٧٧] ٢٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.
[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
(٢) راجع الوافي ٢ : ٣٥ ، والمعتبر : ٢٨٨.
(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
٢٠ ـ الخصال : ٦٠٥.
(١) في المصدر زيادة : دفع.
٢١ ـ المعتبر ٢٨٩.
(١) الحجرات ٤٩ : ١١.
٢٢ ـ تحف العقول : ٤١٨.
٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٤.