|
٢٨ ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك |
|
[ ١١٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخر الآية قال : نعم ، فكيف تقسّمها ؟ قال : اُقسّمها على ثمانية أجزاء ، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه (٢) بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.
ورواه الصدوق ، مرسلاً وحذف صدره (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وحذف صدره أيضاً (٤).
__________________
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦ / ١ ، وأورد قطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) في التهذيب والفقيه والمقنعة : يقسمها ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.
(٤) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١.