والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.
وعن أبي محمّد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وأنّه يجب مرّة واحدة |
|
[ ١٢٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم ، فإنّ
__________________
(١) بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.
(٣) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من أبواب الانفال ، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٤.
(١) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٤.