وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره (٢) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (٣) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.
[ ١٢٥٤٧ ] ٢ ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
[ ١٢٥٤٨ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً (١) يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا.
وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢).
وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٣).
__________________
(٢) راجع المختلف : ٢٠٢.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٢ ـ المقنع : ٥٣ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٤٧ / ٤.
(١) في المصدر : رجلاً.
(٢) علل الشرائع : ٦٠١ / ٦٠.
(٣) صفات الشيعة : ٩ / ١٧.