|
٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة |
|
[ ١٢١٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ـ يعني : ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا.
[ ١٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ـ يعني : ابن عيسى ـ عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ـ في حديث زكاة الفطرة ـ قال : ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج.
[ ١٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : على الرجل المحتاج صدقة (١) الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة.
[ ١٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا.
[ ١٢١٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي
__________________
الباب ٢
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١١ ، ٨١ / ٢٣١ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٥ ، ٤٧ / ١٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٣.
(١) في التهذيب : زكاة.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٤.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣٠.