|
٥ ـ باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحرّ ومملوك ، وذكر واُنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف |
|
[ ١٢١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ؟ فقال : علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٢١٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب (١).
__________________
الباب ٥
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٩١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٤ : ١٧١ / ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٤ ، ٨٠ / ٢٢٨ ، والاسنبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٩.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦.