ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٢١٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام (١) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.
أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.
[ ١٢١٤٢ ] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.
[ ١٢١٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (١).
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٩.
(١) في نسخة : أبو الحسن الرضا عليهالسلام. ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٨.
(١) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢١.