|
٢٦ ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين ، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين * |
|
[ ١١٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.
قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبد الله بن سنان نحوه (٣).
[ ١١٩٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
__________________
الباب ٢٦
فيه حديثان
* ـ الدقعاء : الارض التي لا نبات بها ، والمدقع : كمحسن ، الملصق بالدقعاء ( القاموس ـ دقع ـ ٣ : ٢١ ) ( هامش المخطوط ).
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٣.
(١) التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٦.
(٢) علل الشرائع : ٣٧١ / ١.
(٣) المحاسن : ٣٠٤ / ١٣.
٢ ـ المقنعة : ٤٢ : وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.