|
١٥ ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة ، وجوازه بعدها |
|
[ ١١٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في أرض له وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ، فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ، ليس ذلك (١) لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله (٢).
[ ١١٨٤١ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام في السؤال : أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلاّ فقد أدّيتم حقّ يومكم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة (١).
|
١٦ ـ باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والإِعطاء بالكفين بل يعطي بكفّ واحد مرّة أو مراراً |
|
[ ١١٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٦ / ٥.
(١) في الفقيه : ذاك ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥ / ٩٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصدقة.
(١) يأتي في البابين ٢٢ ، ٢٣ من أبواب الصدقة.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٦ / ٦.