ابن حكيم (١) ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
[ ١٢٢٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله (١).
[ ١٢٢٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٤ ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج |
|
[ ١٢٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
__________________
(١) في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٨ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٥.
(١) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وفيهما : « صدقة الفطرة ... لفقراء