|
٤١ ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية |
|
[ ١٢٠٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (١) ، قال : وقال : إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ (٢) بأدائها وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوّج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اُعطيك منها ، فقال له : ولمَ ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة (١) قال : فوضع أبو عبد الله عليهالسلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثم قال : إنّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في
__________________
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٦ / ١.
(١) في المصدر : ما يشاء.
(٢) كلمة ( إلاّ ) وردت في الاصل والمصدر ، ولم ترد في المخطوط.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٢.
(١) علق في هامش الاصل ما نصه : يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطّه ).