بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.
[ ١١٧٦٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثمّ قال : ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته ، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً (١) في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
|
١٧ ـ باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته |
|
[ ١١٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (١) ،
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٥.
(١) في المصدر : منقطعاً.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٩.
(١) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ).