[ ١٢٥٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١).
وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن (٢).
[ ١٢٥٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : في العنبر الخمس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم (١) وفي المعادن (٢).
|
٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها ، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة |
|
[ ١٢٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) المقنع : ٥٣.
٣ ـ المقنعة ٤٦.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
الباب ٨
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.