بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري (١) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليهالسلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.
[ ١٢٥٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم (١) ، قلت (٢) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال (٣) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
[ ١٢٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.
(١) في نسخة : محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢.
(١) في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٣.