|
٥١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر |
|
[ ١٢٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
[ ١٢٠٨٤ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره ، إلاّ قضاءاً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
[ ١٢٠٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى (١) الاُولى قبل الزوال ؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
__________________
الباب ٥١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩.
(١) في المصدر : أيصلي.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٣.