الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب.
[ ١١٦٠٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[ ١١٦٠٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن (٢) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلاّ أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ |
|
[ ١١٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١.
(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).
(٢) في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٠.