بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب (١) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.
[ ١١٦١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صدقة على الدين ... الحديث.
[ ١١٦١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (١) قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده (٢).
[ ١١٦١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا.
[ ١١٦١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) في التهذيبين : تجب.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩.
(١) في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢.