|
١١ ـ باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة |
|
[ ١١٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
|
١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك |
|
[ ١١٩٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت
__________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٥.
(١) التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٠.
(٢) المقنعة : ٤٣.
(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين ٨ ، ٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٦.