أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها.
[ ١١٩٢٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه (١) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.
[ ١١٩٢٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (١) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثمّ ذكر نحوه.
[ ١١٩٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروى عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : لا تحلّ الصدقة لغنيّ
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٩.
(١) في نسخة من التهذيب : تكفهم ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠.