ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان (١).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق.
|
٥٤ ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً ، وكذا سائر العبادات |
|
[ ١٢٠٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (٢) ـ إلى أن قال : ـ فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلاً يحمل (٣) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٧.
(٢) مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٤.
(٣) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدرين : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ).