[ ١٢٠٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٠٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١) في قوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (٢) قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
[ ١٢٠٩٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (١).
[ ١٢٠٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٧.
(١) البقرة ٢ : ٢٧١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ١.
(١) في نسخة : أبي عبد الله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) البقرة ٢ : ٢٧١.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٧.
٥ ـ المقنعة : ٤٣.