يخرجوا (١) إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (٤).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم
[ ١٢٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ فاطمة عليهاالسلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني (١) المطلب.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
[ ١٢٠٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ صدقات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصدقات
__________________
(١) في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).
(٢) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).
(٣) التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٦.
(٤) المقنعة : ٤٠.
(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب الوقوف والصدقات.
الباب ٣٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٧.
(١) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).
(٢) المقنع : ٥٥.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٦.