إبراهيم ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال : لا يجوز أن يدفع (١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.
[ ١١٩٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك جائز.
أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
٢٤ ـ باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه ، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلاّ من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة |
|
[ ١١٩٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
[ ١١٩٧١ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
__________________
(١) اضاف في المخطوط هنا : ( من ).
٥ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.
(١) يأتي في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.