محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.
[ ١١٩٧٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن (١) عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اُعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت (٢) أن تغنيه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه (٣).
[ ١١٩٧٣ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل : كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا أعطيت فأغنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الأوّل.
[ ١١٩٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٣.
(١) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه : ( في التهذيب : « محمد بن يعقوب ، عن احمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).
(٢) في التهذيب زيادة : علىٰ ( هامش المخطوط ).
(٣) المقنعة ٤٠.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣.
(١) التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.