عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه.
[ ١١٩٧٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : أعطه ألف درهم.
[ ١١٩٧٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مائتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة ؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمائة ؟ قال : نعم ، حتى تغنيه.
[ ١١٩٧٧ ] ٨ ـ وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن عليهالسلام : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال : يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويُعطى الفاجر بقدَر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
[ ١١٩٧٨ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن سمعه وقد سمّاه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة ، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له : إنّه بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه ، قال : فقال : اُولئك قوم
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧١.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٢.
٨ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٩ ـ معاني الأخبار : ١٥٢ / ١.