|
١١ ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه ، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع |
|
[ ١٢٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع بن عبد الملك قال : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام بمنى وبين يدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه ، فقال السائل : لا حاجة لي في هذا ، إن كان درهم ، فقال : يسع الله لك (١) ، فذهب ثمّ رجع ، فقال : ردّوا العنقود ، فقال : يسع الله لك ولم يعطه شيئاً فذهب (٢) ، ثمّ جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله عليهالسلام ثلاث حبّات عنب فناولها إيّاه فأخذها (٣) السائل من يده ثم قال : الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني فقال : أبو عبد الله عليهالسلام : مكانك فحثا (٤) ملء كفّيه عنباً فناولها إيّاه ، فأخذها السائل من يده ثمّ قال : الحمد لله ربّ العالمين ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : مكانك ، يا غلام ، أي شيء معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزناه أو نحوها ، فناولها إيّاه فأخذها ثم قال : الحمد لله ، هذا منك وحدك لا شريك لك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : مكانك ، فخلع قميصاً كان عليه فقال : البس هذا ، فلبس ثم قال : الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله ـ أو قال : جزاك الله خيراً ، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩ / ١٢.
(١) في المصدر : عليك.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر : فأخذ.
(٤) في المصدر : فحشا.