أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافات (٦) ، وأنّه محمول على الاستحباب.
|
٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط |
|
[ ١١٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن عليهالسلام كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على (١) كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : في الحبوب كلّها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع عليهالسلام : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل (٢).
__________________
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ١٣ و ٢٦ و ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٩ الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٣ : ٥١١ / ٤.