فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى.
[ ١١٥١٨ ] ١٦ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله صلىاللهعليهوآله بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّا سوى ذلك.
[ ١١٥١٩ ] ١٧ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك.
[ ١١٥٢٠ ] ١٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : قول الله : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (١) أهي قوله : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم.
__________________
١٦ ـ المقنعة : ٣٨.
١٧ ـ مسائل علي بن جعفر ١١٦ / ٤٩.
١٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٧ / ١١٢.
(١) التوبة ٩ : ١٠٣.
(٢) البقرة ٢ : ٤٣.